إجرائيالإيجار والعقار

ما سبب تجاهل القضاة للعقد غير الموثق إذا كانت طلبات الدعوى أقل من 50 ألف؟

الإجابة

ينبغي الانتظار حتى ينزل صك الحكم، حيث أن الطرف الثاني قد أقر بالعلاقة العمالية.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (8 مداخلة)
سائل

غالباً يتجاهل القضاة العقد إذا كان غير موثق بمعنى غير موافق عليه من قبل الطرف الثاني!

سائل

وش سبب القاضي في هذي المسألة؟

مجيب

انتظر صك الحكم ينزل عشان اشوف

مجيب

التسبيب

مجيب

ارفع طلب اجراء

سائل

طلبات الدعوى أقل من 50 ألف؟

مجيب

لا اكثر

مجيب

الغريب ان الطرف الثاني مقر بالعلاقه العمالية

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة