ما سبب تجاهل القضاة للعقد غير الموثق إذا كانت طلبات الدعوى أقل من 50 ألف؟
الإجابة
ينبغي الانتظار حتى ينزل صك الحكم، حيث أن الطرف الثاني قد أقر بالعلاقة العمالية.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (8 مداخلة)
غالباً يتجاهل القضاة العقد إذا كان غير موثق بمعنى غير موافق عليه من قبل الطرف الثاني!
وش سبب القاضي في هذي المسألة؟
انتظر صك الحكم ينزل عشان اشوف
التسبيب
ارفع طلب اجراء
طلبات الدعوى أقل من 50 ألف؟
لا اكثر
الغريب ان الطرف الثاني مقر بالعلاقه العمالية
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يعتبر عقد الوساطة في الهيئة العامة للعقار سند تنفيذ في حال ثبت أن البيع حصل بوساطة الوسيط؟
هل يمكن المطالبة بالأجرة المستحقة في حال عدم وجود عقد إيجار محدث مع وجود عقد ورقي وإثبات علاقة تعاقدية في منصة إيجار؟
ما هو الإجراء المتبع في حال كان العقد ورقياً ولم تقبله المحكمة؟
هل تنصح بإصدار صك إعسار لمن لا يستطيع السداد حالياً؟
هل يمكن استخراج صك جديد لحصر الورثة بدون أسماء الورثة المتوفين بعد توزيع الإرث؟
هل يمكن أن يكون هناك عقد إيجار بدون مركبة، وهل الشخص استلم مركبة واستخدمها دون أن يحوز على أي مركبة؟
ما هي الآلية لتحديث صك وافراغ أرض لمتوفي؟
هل يمكن تحديث صك يدوي إلى إلكتروني لأرض فيها عمي المتوفي دون الحاجة لموافقة عماتي؟