كيف ينص نظام العمل على التجديد والخروج والعودة على صاحب العمل؟
الإجابة
أولاً: يجوز تحرير سند لأمر من باب الضمان والوفاء، على عكس الشيك الذي يُستخدم فقط من باب الوفاء. ثانياً: لا يجوز خصم أي التزام من العامل تجاه تجديد إقامته أو إصدار تأشيرة خروج وعودة أو أي رسوم حكومية تخصه، حيث تكون جميعها على عاتق صاحب العمل. ثالثاً: يمكن إقامة دعوى المطالبة بالمستندات في المحكمة العامة لعدم استحقاق صاحب العمل لما يدعيه، وعليه عبء الإثبات.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
كيف كذا حسب مانص عليه نظام العمل نص انه التجديد والخروج والعوده على صاحب العمل
أو انا فاهم غلط ؟
أولا / السندلامر يصح ان يحرر من باب الضمان ومن باب الوفاء بعكس الشيك فقط من باب الوفاء ثانيا/ لايصح ان يخصم من العامل اي التزام اتجاه تجديد إقامته او إصدار تأشيرة خروج وعودة او اي رسوم حكوميه تخصه فجميعها تكون على صاحب العمل ثالثا/ لكم إقامة دعوى المطالبه بالمستندات بالعامه لعدم استحقاق صاحب العمل لما يدعيه وعلية عبء الاثبات
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
ما هي القاعدة القانونية المطلوبة لصياغة طلب المدعي في هذه القضية؟
هل تكون أتعاب المحاماة في القضايا العمالية ملزمة بالدفع للطرف الخاسر، أم أنها تقتصر على القضايا التجارية، وكيف يتم تحديد استحقاق الطرف الثاني لأتعاب المحاماة في القضايا العمالية؟
هل صحيح أن العامل الذي فصل بسبب غير مشروع يستحق فقط 8 أيام من الإجازة السنوية بعد 5 أشهر من العمل؟
هل يجوز لصاحب العمل عدم صرف البدلات المذكورة في العقد رغم أنها جزء من الراتب الفعلي وفقاً لتعريفات النظام؟
ما العقوبات المترتبة على موظف تعدى بالضرب على زميله، وما المادة التي تنص على عقوبة خصم الراتب؟
هل تحسب الثلثين عن جميع السنوات، وهل تختلف أول خمس سنوات عن السنتين؟
هل يتحمل البائع المسؤولية الضريبية في حالة استدعاء الزكاة والضريبة بعد بيع أرضين، رغم أن الضريبة يجب أن تكون على المشتري؟
هل يحق له أن يطلب الإجازة السنويه بعد انتهاء عقده ؟ إذا تقل الأصل مخالف .. فلماذا ما تقل كذلك مكافاه نهايه الخدمة مخالف