إجرائيقانوني عامإجابة موثوقة

هل يشترط إضافة اسم مالك الشركة كممثل نظامي لها في حضور الجلسات؟

الإجابة

المدير أو رئيس مجلس الإدارة هو الممثل النظامي للشركة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

سلام عليكم هل مالك الشركه يشترط اضافه اسمه كممثل نظامي لها او هو اصلا ممثل بحكم انه مالكها .

سائل

اقصد في حضور الجلسات

مجيب

المدير او رئيس مجلس الادارة هو الممثل النظامي لها

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة