هل يمكن لصاحب الاسم الأساسي للقهوة رفع دعوى ضد من استخدم نفس الاسم في السعودية، وكيف يمكن معرفة ما إذا كان الاسم مسجلاً؟
الإجابة
نعم، يمكنه رفع دعوى إذا كان مسجلاً العلامة في الملكية الفكرية. يُنصح بالاطلاع على نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
سلام عليكم ورحمة الله و بركاته يوجد اسم قهوه مشهور في دوله خليجيه ولديهم فروع كثير فيها وشخص اخر فتح قهوه نفس الاسم وطريقة الحروف للقهوه لكن بالسعوديه ووزارة التجاره قبلت الاسم وكل شيء هل مستقبلاً يقدر صاحب الاسم الاساسي يرفع دعوى ضد الي اخذ الاسم وفتح بالسعوديه ؟
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته نعم يستطيع رفع دعوى اذا كان مسجل العلامة فالملكية الفكرية
هل يوجد طريقه اعرف فيها اذا شخص مسجل او لا ؟
اطّلع على نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يعتبر عقد الوساطة في الهيئة العامة للعقار سند تنفيذ في حال ثبت أن البيع حصل بوساطة الوسيط؟
هل يمكن المطالبة بالأجرة المستحقة في حال عدم وجود عقد إيجار محدث مع وجود عقد ورقي وإثبات علاقة تعاقدية في منصة إيجار؟
ما هو الإجراء المتبع في حال كان العقد ورقياً ولم تقبله المحكمة؟
هل تنصح بإصدار صك إعسار لمن لا يستطيع السداد حالياً؟
هل يمكن استخراج صك جديد لحصر الورثة بدون أسماء الورثة المتوفين بعد توزيع الإرث؟
هل يمكن أن يكون هناك عقد إيجار بدون مركبة، وهل الشخص استلم مركبة واستخدمها دون أن يحوز على أي مركبة؟
ما هي الآلية لتحديث صك وافراغ أرض لمتوفي؟
هل يمكن تحديث صك يدوي إلى إلكتروني لأرض فيها عمي المتوفي دون الحاجة لموافقة عماتي؟