إجرائيالإيجار والعقار

هل يمكن لصاحب الاسم الأساسي للقهوة رفع دعوى ضد من استخدم نفس الاسم في السعودية، وكيف يمكن معرفة ما إذا كان الاسم مسجلاً؟

الإجابة

نعم، يمكنه رفع دعوى إذا كان مسجلاً العلامة في الملكية الفكرية. يُنصح بالاطلاع على نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
سائل

سلام عليكم ورحمة الله و بركاته يوجد اسم قهوه مشهور في دوله خليجيه ولديهم فروع كثير فيها وشخص اخر فتح قهوه نفس الاسم وطريقة الحروف للقهوه لكن بالسعوديه ووزارة التجاره قبلت الاسم وكل شيء هل مستقبلاً يقدر صاحب الاسم الاساسي يرفع دعوى ضد الي اخذ الاسم وفتح بالسعوديه ؟

مجيب

عليكم السلام ورحمه الله وبركاته نعم يستطيع رفع دعوى اذا كان مسجل العلامة فالملكية الفكرية

سائل

هل يوجد طريقه اعرف فيها اذا شخص مسجل او لا ؟

مجيب

اطّلع على نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة