إجرائيالإيجار والعقارإجابة موثوقة

ما هو الإجراء المتبع لتحديث صكوك عقارات المنفذ ضده بعد صدور قرار قضائي بتفويض طالب التنفيذ؟

الإجابة

صحيح أن المعلومات مستمدة من البورصة العقارية.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

محمد الجهني: السلام عليكم عندي استفسار صدر قرار قضائي من محكمة التنفيذ بتفويض طالب التنفيذ بمراجعة الجهات ذات الصله لتحديث صكوك عقارات المنفذ ضده بموجب المادة ٤٥ من النظام، هل من البورصه العقاريه تحديث الصكوك؟ علما راجعت كتابه عدل وقالو من البورصه هل صحيح؟ وماالاجراء المتبع

مجيب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته صحيح من البورصة العقارية

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة