ما هو الإجراء المتبع لتحديث صكوك عقارات المنفذ ضده بعد صدور قرار قضائي بتفويض طالب التنفيذ؟
الإجابة
صحيح أن المعلومات مستمدة من البورصة العقارية.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
محمد الجهني: السلام عليكم عندي استفسار صدر قرار قضائي من محكمة التنفيذ بتفويض طالب التنفيذ بمراجعة الجهات ذات الصله لتحديث صكوك عقارات المنفذ ضده بموجب المادة ٤٥ من النظام، هل من البورصه العقاريه تحديث الصكوك؟ علما راجعت كتابه عدل وقالو من البورصه هل صحيح؟ وماالاجراء المتبع
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته صحيح من البورصة العقارية
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يعتبر عقد الوساطة في الهيئة العامة للعقار سند تنفيذ في حال ثبت أن البيع حصل بوساطة الوسيط؟
هل يمكن المطالبة بالأجرة المستحقة في حال عدم وجود عقد إيجار محدث مع وجود عقد ورقي وإثبات علاقة تعاقدية في منصة إيجار؟
ما هو الإجراء المتبع في حال كان العقد ورقياً ولم تقبله المحكمة؟
هل تنصح بإصدار صك إعسار لمن لا يستطيع السداد حالياً؟
هل يمكن استخراج صك جديد لحصر الورثة بدون أسماء الورثة المتوفين بعد توزيع الإرث؟
هل يمكن أن يكون هناك عقد إيجار بدون مركبة، وهل الشخص استلم مركبة واستخدمها دون أن يحوز على أي مركبة؟
ما هي الآلية لتحديث صك وافراغ أرض لمتوفي؟
هل يمكن تحديث صك يدوي إلى إلكتروني لأرض فيها عمي المتوفي دون الحاجة لموافقة عماتي؟