ما هو الحل في حالة وجود خلافات بين الورثة حول توكيل المكاتب الهندسية لعقار المورث؟
الإجابة
يمكن تحديث الصك باسم المورث بعد وفاته، وبعد التحديث يتم النظر في موضوع نقل الملكية للورثة، بشرط عدم وجود أمور تستدعي المسح الهندسي في الصك.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
الأشكال ي اخوان وقد سألت هذا السؤال : اذا كان العقار للمورث كالجد مثلاً يشترطون المكاتب الهندسيه منصة بلدي يشترطون وكاله ( من كافة الورثه ) وبعض الورثه بينهم خلافات ولا يرضون ان يوكلوا بعظهم البعض ( فماهو الحل برأيكم ؟
سبق وواجهتني هذه الإشكالية وحليتها عن طريق تحديث الصك باسم المورث (نعم يمكن ذلك بعد وفاته) وبعد التحديث يتم النظر في موضوع نقل الملكية للورثة.. لكن الصك اللي حدثته ما كانت فيه أمور تستدعي المسح الهندسي
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يعتبر عقد الوساطة في الهيئة العامة للعقار سند تنفيذ في حال ثبت أن البيع حصل بوساطة الوسيط؟
هل يمكن المطالبة بالأجرة المستحقة في حال عدم وجود عقد إيجار محدث مع وجود عقد ورقي وإثبات علاقة تعاقدية في منصة إيجار؟
ما هو الإجراء المتبع في حال كان العقد ورقياً ولم تقبله المحكمة؟
هل تنصح بإصدار صك إعسار لمن لا يستطيع السداد حالياً؟
هل يمكن استخراج صك جديد لحصر الورثة بدون أسماء الورثة المتوفين بعد توزيع الإرث؟
هل يمكن أن يكون هناك عقد إيجار بدون مركبة، وهل الشخص استلم مركبة واستخدمها دون أن يحوز على أي مركبة؟
ما هي الآلية لتحديث صك وافراغ أرض لمتوفي؟
هل يمكن تحديث صك يدوي إلى إلكتروني لأرض فيها عمي المتوفي دون الحاجة لموافقة عماتي؟