إجرائيالإيجار والعقارإجابة موثوقة

ما هو الحل في حالة وجود خلافات بين الورثة حول توكيل المكاتب الهندسية لعقار المورث؟

الإجابة

يمكن تحديث الصك باسم المورث بعد وفاته، وبعد التحديث يتم النظر في موضوع نقل الملكية للورثة، بشرط عدم وجود أمور تستدعي المسح الهندسي في الصك.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

الأشكال ي اخوان وقد سألت هذا السؤال : اذا كان العقار للمورث كالجد مثلاً يشترطون المكاتب الهندسيه منصة بلدي يشترطون وكاله ( من كافة الورثه ) وبعض الورثه بينهم خلافات ولا يرضون ان يوكلوا بعظهم البعض ( فماهو الحل برأيكم ؟

مجيب

سبق وواجهتني هذه الإشكالية وحليتها عن طريق تحديث الصك باسم المورث (نعم يمكن ذلك بعد وفاته) وبعد التحديث يتم النظر في موضوع نقل الملكية للورثة.. لكن الصك اللي حدثته ما كانت فيه أمور تستدعي المسح الهندسي

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة