إجرائيالإيجار والعقارإجابة موثوقة

هل يتطلب إيقاف المزاد العلني لقسمة التركة رسوم إذا تم الصلح بين الورثة؟

الإجابة

إذا نص على هذا الشرط في عقد الأتعاب، فإنها تستحق. وإذا لم ينص على ذلك، فإن المفرط أولى بالخسارة، ومن المتوقع أن يتم تقدير الأعمال المبذولة إن وجدت.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
سائل

يوجد 5 عقارت نازل عليها مزاد علني قسمة تركه اجبار ومن ضمنها عماره يسكن فيها بعض الورثه والمزاد قائم هل ايقاف المزاد برسوم؟ اذا تم الصلح بين الورثه

مجيب

كيف الطريقة

مجيب

اذا نص على هذا الشرط في عقد الاتعاب فتستحقه واذا لم ينص على ان اذا انتهت الدعوى بالصلح باي طريقه لا تستحقه المفرط اولى بالخسارة اتوقع ان يتم تقدير الاعمال المبذوله ان وجدت.

مجيب

ماقصر ماشاء الله 👍🏻

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة