هل يتطلب إيقاف المزاد العلني لقسمة التركة رسوم إذا تم الصلح بين الورثة؟
الإجابة
إذا نص على هذا الشرط في عقد الأتعاب، فإنها تستحق. وإذا لم ينص على ذلك، فإن المفرط أولى بالخسارة، ومن المتوقع أن يتم تقدير الأعمال المبذولة إن وجدت.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
يوجد 5 عقارت نازل عليها مزاد علني قسمة تركه اجبار ومن ضمنها عماره يسكن فيها بعض الورثه والمزاد قائم هل ايقاف المزاد برسوم؟ اذا تم الصلح بين الورثه
كيف الطريقة
اذا نص على هذا الشرط في عقد الاتعاب فتستحقه واذا لم ينص على ان اذا انتهت الدعوى بالصلح باي طريقه لا تستحقه المفرط اولى بالخسارة اتوقع ان يتم تقدير الاعمال المبذوله ان وجدت.
ماقصر ماشاء الله 👍🏻
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يعتبر عقد الوساطة في الهيئة العامة للعقار سند تنفيذ في حال ثبت أن البيع حصل بوساطة الوسيط؟
هل يمكن المطالبة بالأجرة المستحقة في حال عدم وجود عقد إيجار محدث مع وجود عقد ورقي وإثبات علاقة تعاقدية في منصة إيجار؟
ما هو الإجراء المتبع في حال كان العقد ورقياً ولم تقبله المحكمة؟
هل تنصح بإصدار صك إعسار لمن لا يستطيع السداد حالياً؟
هل يمكن استخراج صك جديد لحصر الورثة بدون أسماء الورثة المتوفين بعد توزيع الإرث؟
هل يمكن أن يكون هناك عقد إيجار بدون مركبة، وهل الشخص استلم مركبة واستخدمها دون أن يحوز على أي مركبة؟
ما هي الآلية لتحديث صك وافراغ أرض لمتوفي؟
هل يمكن تحديث صك يدوي إلى إلكتروني لأرض فيها عمي المتوفي دون الحاجة لموافقة عماتي؟