إجرائيالإيجار والعقارإجابة موثوقة

ما رأيكم في حالة التنازل عن نصيب الزوجة مقابل مبلغ مالي في تركة يوجد فيها ورثة مختلفون؟

الإجابة

إن العقارات التي لا تمتلك صكوكاً لا يمكن قسمتها لعدم ثبوت ملكيتها للمورث. ومع ذلك، إذا تم التراضي بين الورثة على ذلك دون توثيق القسمة بالمحكمة، يمكن كتابة اتفاقية بينهم، مع السعي لاحقاً لإصدار الصك. وفي حال كان العميل هو من يشتري نصيب إخوته من العقار الذي لا يمتلك صكاً من ورث أبيه، فإنه لا يُنصح بذلك.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم عندي استفسار بخصوص تركة يوجد اخوة مختلفين في التركة وفيه زوجة والدهم اتفقوا يعطونها مبلغ مقابل التنازل عن نصيبها وافقت و دفعوا نصف المبلغ وباقي النصف أحد الورثة اقترح بدفع المبلغ المتبقي كامل بالمقابل يحصل على عقار معين مع العلم إن العقار ما عليه صك يوجد وريث اخر متردد يتنازل او يدخل مع الوريث الاول بالدفع و مشاركته بالعقار وش رايكم؟

مجيب

وعليكم السلام الأصل إن العقارات الي بدون صك ما تتم قسمتها لكوّنها غير ثابتة في ملكية المورث لكن إن تراضوا على ذلك دون توثيق القسمة بالمحكمة فيتم كتابة اتفاقية فيما بينهم وهو يسعى لاحقاً لاصدار الصك.. لكن لو عميلي هو الي بيشتري نصيب اخوته من العقار اللي بلا صك من ورث ابيه؛ لن أنصحه بذلك

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة