إجرائيقانوني عامإجابة موثوقة

هل يحق لقاضي التنفيذ إمهال المنفذ ضده دون موافقة طالب التنفيذ إذا جاب ضامن مالي؟

الإجابة

يأخذ القضاء في اعتباره المصلحة العامة التي تُعتبر مقدمة على المصلحة الخاصة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
سائل

وين اروح اطالب في حقي ضد هذا الوافد في بلده

مجيب

بموجِب؟

سائل

سؤال لا يحيب الا عنده نص المادة هل يحق ل قاضي التنقيذ إمهال المفنذ ضده دون موافقه طالب التنفيذ؟ إذا جاب ضامن ملي ماليا؟ علما بأن المبلغ ١٤ مليون

مجيب

القضاء يأخذها من باب المصلحة الغامة مقدمة على الخاصه

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة