هل يحق لقاضي التنفيذ إمهال المنفذ ضده دون موافقة طالب التنفيذ إذا جاب ضامن مالي؟
الإجابة
يأخذ القضاء في اعتباره المصلحة العامة التي تُعتبر مقدمة على المصلحة الخاصة.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
وين اروح اطالب في حقي ضد هذا الوافد في بلده
بموجِب؟
سؤال لا يحيب الا عنده نص المادة هل يحق ل قاضي التنقيذ إمهال المفنذ ضده دون موافقه طالب التنفيذ؟ إذا جاب ضامن ملي ماليا؟ علما بأن المبلغ ١٤ مليون
القضاء يأخذها من باب المصلحة الغامة مقدمة على الخاصه
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل تعتبر التأخير في التسليم صفة عارضة، وكيف يمكن الرد على موكلك في هذه الحالة؟
لماذا تعتبر المخالفات أمام المحكمة الإدارية إذا كنت مستأجراً ثانياً؟
كيف يمكنني معرفة المسميات المسموحة للحصول على الترخيص في حال وجدت وظيفة قانونية؟
كيف يمكنني التعامل مع عقده الذي يسبب لي القلق، وما هي الإجراءات المناسبة؟
هل يمكن تجديد العقد باسم ابن المستأجر مع وجود إشكالية في السكن، وما هي الإجراءات اللازمة لذلك؟
ما هي الأسباب التي يمكن استخدامها لمخاطبة الخصم لمنحه مهلة للسداد، وهل يمكن رفع طلب إمهال مباشرة للدائرة؟
ما هي المراجع أو الدورات التي تنصح بها لتخصص العقود، وهل التوظيف بهذا المسمى يمنع الترخيص؟
ما هي تفاصيل الاعتذار، وما هي الخيارات المتاحة لها في حال كانت مضايقة دخول الخطيب السابق لحسابها؟