إجرائيالعمل والعمالإجابة موثوقة

هل يمكنني المطالبة ببقية العقد لكونه سبب غير مشروع؟

الإجابة

يجب الرجوع إلى العقد لمعرفة ما إذا كان ينص على إمكانية النقل إلى أي مكان أو في حالة الإغلاق. يحق للعامل طلب إنهاء العقد وله جميع الحقوق، ولا يمكن إجباره على النقل.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
سائل

هل أطالب ببقيه العقد

سائل

لكونه سبب غير مشروع

مجيب

ارجعي للعقد اذا مكتوب فيه. انه ينقل إلى أي مكان او في حالة الاغلاق وما الى ذلك ولكن يحق له طلب إنهاء العقد وله كل الحقوق

مجيب

طلب النقل بسبب مشروع. لكن لا يجبر العامل والعامل له الاختيار

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة

ما هي القاعدة القانونية المطلوبة لصياغة طلب المدعي في هذه القضية؟

هل تكون أتعاب المحاماة في القضايا العمالية ملزمة بالدفع للطرف الخاسر، أم أنها تقتصر على القضايا التجارية، وكيف يتم تحديد استحقاق الطرف الثاني لأتعاب المحاماة في القضايا العمالية؟

هل صحيح أن العامل الذي فصل بسبب غير مشروع يستحق فقط 8 أيام من الإجازة السنوية بعد 5 أشهر من العمل؟

هل يجوز لصاحب العمل عدم صرف البدلات المذكورة في العقد رغم أنها جزء من الراتب الفعلي وفقاً لتعريفات النظام؟

ما العقوبات المترتبة على موظف تعدى بالضرب على زميله، وما المادة التي تنص على عقوبة خصم الراتب؟

هل تحسب الثلثين عن جميع السنوات، وهل تختلف أول خمس سنوات عن السنتين؟

هل يتحمل البائع المسؤولية الضريبية في حالة استدعاء الزكاة والضريبة بعد بيع أرضين، رغم أن الضريبة يجب أن تكون على المشتري؟

هل يحق له أن يطلب الإجازة السنويه بعد انتهاء عقده ؟ إذا تقل الأصل مخالف .. فلماذا ما تقل كذلك مكافاه نهايه الخدمة مخالف