إجرائيالإيجار والعقارإجابة موثوقة

هل يمكننا رفع دعوى ضد صاحبة العمل؟

الإجابة

تستند الأجرة إلى أجر المثل، ويتم ذلك بناءً على محضر الإخلاء، حيث يحيلها القاضي إلى الخبير لتقدير الفترة من تاريخ انتهاء العقد حتى تاريخ محضر الإخلاء.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

هل نقدر نرفع على صاحبة العمل؟

مجيب

العامه أجره المثل وتستند على محضر الإخلاء ويحيلها القاضي للخبير لتقدير الفتره من تاريخ انتهاء العقد لتاريخ محضر الإخلاء

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة