إجرائيقانوني عامإجابة موثوقة

هل يمكن للمدعي إلغاء الطلب المقدم لوزارة الموارد البشرية بسبب وجود مبالغ خطأ ومطالبات ناقصة ورفع طلب جديد، أو عدم حضور الجلسة وتقديم طلب جديد؟

الإجابة

يمكنه الدخول على الطلب وتعديله ما دام أنه لم يصدر المحضر.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم استفسار، واحد رفع تسويه وديه عند وزارة الموارد البشرية وحاط مبالغ خطأ ومطالبات ناقصة، هل يقدر يلغي الطلب ويرفع طلب ثاني، او انه ما يحضر الجلسه ويقدم من جديد.

مجيب

وعليكم السلام يقدر يدخل على الطلب ويعدل دام أنه لم يصدر المحضر

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة