هل يمكن للمدعي إلغاء الطلب المقدم لوزارة الموارد البشرية بسبب وجود مبالغ خطأ ومطالبات ناقصة ورفع طلب جديد، أو عدم حضور الجلسة وتقديم طلب جديد؟
الإجابة
يمكنه الدخول على الطلب وتعديله ما دام أنه لم يصدر المحضر.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
السلام عليكم استفسار، واحد رفع تسويه وديه عند وزارة الموارد البشرية وحاط مبالغ خطأ ومطالبات ناقصة، هل يقدر يلغي الطلب ويرفع طلب ثاني، او انه ما يحضر الجلسه ويقدم من جديد.
وعليكم السلام يقدر يدخل على الطلب ويعدل دام أنه لم يصدر المحضر
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل تعتبر التأخير في التسليم صفة عارضة، وكيف يمكن الرد على موكلك في هذه الحالة؟
لماذا تعتبر المخالفات أمام المحكمة الإدارية إذا كنت مستأجراً ثانياً؟
كيف يمكنني معرفة المسميات المسموحة للحصول على الترخيص في حال وجدت وظيفة قانونية؟
كيف يمكنني التعامل مع عقده الذي يسبب لي القلق، وما هي الإجراءات المناسبة؟
هل يمكن تجديد العقد باسم ابن المستأجر مع وجود إشكالية في السكن، وما هي الإجراءات اللازمة لذلك؟
ما هي الأسباب التي يمكن استخدامها لمخاطبة الخصم لمنحه مهلة للسداد، وهل يمكن رفع طلب إمهال مباشرة للدائرة؟
ما هي المراجع أو الدورات التي تنصح بها لتخصص العقود، وهل التوظيف بهذا المسمى يمنع الترخيص؟
ما هي تفاصيل الاعتذار، وما هي الخيارات المتاحة لها في حال كانت مضايقة دخول الخطيب السابق لحسابها؟