هل يجب رفع دعوى مطالبة مالية من حسابي الخاص مع وجود وكالة من المؤسسة التي أعمل بها كأخصائي قانوني، أم يجب رفعها من حساب المؤسسة؟
الإجابة
يجب الحصول على رخصة تمثيل أولاً.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الخير على الجميع إذا بغيت ارفع دعوى مطالبة ماليه، هل ارفعها من حسابي الخاص وهل لابد من وجود وكالة من المؤسسة كوني اعمل لديها كأخصائي قانوني ؟ ام ارفعها من حساب المؤسسة نفسه ؟
لازم تطلع رخصة تمثيل بالاول
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل الخطأ في الحكم يعود للقاضي أم لطرف آخر، وما هي الإجراءات التالية بعد صدور الحكم؟
هل يعتبر العقد الأول عقد من الباطن إذا تم توقيعه قبل التعاقد مع الجهة الحكومية؟
إذا أعلنت المؤسسة إفلاسها بعد حصولها على قرض نقاط بيع، هل يحق للبنك الرجوع إلى الكفيل؟
هل توجد مراكز إيواء أو سكنية تحت إشراف في السعودية لدعم الأشخاص الذين أنهوا محكوميتهم؟
هل منصة نافذ تقبل إصدار سند لأمر من شركة لشركة في الوقت الحاضر؟
كيف يمكن تصحيح تصرف القاضي الذي أظهر تحيزاً أثناء الجلسة؟
ما هي الإجراءات والمتطلبات اللازمة لتغيير ناظر الوقف بعد وفاة الناظر الأول؟
هل الوكالة تعتبر شركة أم مؤسسة؟