إجرائيالشركات والتجارة

هل يجب رفع دعوى مطالبة مالية من حسابي الخاص مع وجود وكالة من المؤسسة التي أعمل بها كأخصائي قانوني، أم يجب رفعها من حساب المؤسسة؟

الإجابة

يجب الحصول على رخصة تمثيل أولاً.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الخير على الجميع إذا بغيت ارفع دعوى مطالبة ماليه، هل ارفعها من حسابي الخاص وهل لابد من وجود وكالة من المؤسسة كوني اعمل لديها كأخصائي قانوني ؟ ام ارفعها من حساب المؤسسة نفسه ؟

مجيب

لازم تطلع رخصة تمثيل بالاول

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة