إجرائيالعمل والعمالإجابة موثوقة

هل يلغي العقد الجديد أي عقد سابق إذا قبل العامل العقد الجديد، وما هي الشروط التي يمكن أن تثبت سوء نية الجهة في الإضرار بالعامل؟

الإجابة

بانتظار آراء الآخرين، إلا أن كلا العقدين كانا ساريين طوال الفترة التعاقدية.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
سائل

ماتحتاج الى سوابق قضائية النظام ينص على ان العقد الجديد يلغي اي عقد سابق وبما ان العامل قد قبل العقد الجديد فهو المعتبر قضاءا الا اذا ثبت سوء نية الجهه في الاضرار بالعامل فهنا قد يؤخذ ماهو اصلح للعامل

سائل

هذه وجهه نظري وشوف الشباب اذا لهم رأي اخر

مجيب

بانتظار رأي البقية

مجيب

لكن كلا العقدين كان ساريا طيلة الفترة التعاقدية

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة

ما هي القاعدة القانونية المطلوبة لصياغة طلب المدعي في هذه القضية؟

هل تكون أتعاب المحاماة في القضايا العمالية ملزمة بالدفع للطرف الخاسر، أم أنها تقتصر على القضايا التجارية، وكيف يتم تحديد استحقاق الطرف الثاني لأتعاب المحاماة في القضايا العمالية؟

هل صحيح أن العامل الذي فصل بسبب غير مشروع يستحق فقط 8 أيام من الإجازة السنوية بعد 5 أشهر من العمل؟

هل يجوز لصاحب العمل عدم صرف البدلات المذكورة في العقد رغم أنها جزء من الراتب الفعلي وفقاً لتعريفات النظام؟

ما العقوبات المترتبة على موظف تعدى بالضرب على زميله، وما المادة التي تنص على عقوبة خصم الراتب؟

هل تحسب الثلثين عن جميع السنوات، وهل تختلف أول خمس سنوات عن السنتين؟

هل يتحمل البائع المسؤولية الضريبية في حالة استدعاء الزكاة والضريبة بعد بيع أرضين، رغم أن الضريبة يجب أن تكون على المشتري؟

هل يحق له أن يطلب الإجازة السنويه بعد انتهاء عقده ؟ إذا تقل الأصل مخالف .. فلماذا ما تقل كذلك مكافاه نهايه الخدمة مخالف