إجرائيالشركات والتجارة

إذا أعلنت المؤسسة إفلاسها بعد حصولها على قرض نقاط بيع، هل يحق للبنك الرجوع إلى الكفيل؟

الإجابة

غير صحيح، تسري أحكام الإفلاس على المؤسسة بموجب نظام الإفلاس، المادة الأولى. وقد تم تحديد موعد آخر لجلسة اليوم.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (5 مداخلة)
سائل

المؤسسة اخذت من البنك قرض " نقاط بيع " مليون ريال ( مثال ) اليس من الصحيح ان تكون تاجراً و تدخل في نظام الإفلاس ؟

مجيب

غير صحيح المؤسسة تسري عليها احكام الافلاس بموجب نظام الافلاس المادة الاولى.

سائل

الان لو أعلنت المؤسسة الإفلاس - هل يحق للبنك الرجوع الى الكفيل ؟

مجيب

شغال معنا

مجيب

تم تحديد موعد اخر لجلسة اليوم ..

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة