إذا أعلنت المؤسسة إفلاسها بعد حصولها على قرض نقاط بيع، هل يحق للبنك الرجوع إلى الكفيل؟
الإجابة
غير صحيح، تسري أحكام الإفلاس على المؤسسة بموجب نظام الإفلاس، المادة الأولى. وقد تم تحديد موعد آخر لجلسة اليوم.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (5 مداخلة)
المؤسسة اخذت من البنك قرض " نقاط بيع " مليون ريال ( مثال ) اليس من الصحيح ان تكون تاجراً و تدخل في نظام الإفلاس ؟
غير صحيح المؤسسة تسري عليها احكام الافلاس بموجب نظام الافلاس المادة الاولى.
الان لو أعلنت المؤسسة الإفلاس - هل يحق للبنك الرجوع الى الكفيل ؟
شغال معنا
تم تحديد موعد اخر لجلسة اليوم ..
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل الخطأ في الحكم يعود للقاضي أم لطرف آخر، وما هي الإجراءات التالية بعد صدور الحكم؟
هل يعتبر العقد الأول عقد من الباطن إذا تم توقيعه قبل التعاقد مع الجهة الحكومية؟
هل توجد مراكز إيواء أو سكنية تحت إشراف في السعودية لدعم الأشخاص الذين أنهوا محكوميتهم؟
هل منصة نافذ تقبل إصدار سند لأمر من شركة لشركة في الوقت الحاضر؟
كيف يمكن تصحيح تصرف القاضي الذي أظهر تحيزاً أثناء الجلسة؟
ما هي الإجراءات والمتطلبات اللازمة لتغيير ناظر الوقف بعد وفاة الناظر الأول؟
هل الوكالة تعتبر شركة أم مؤسسة؟
من هو أمين التفليسة وكيف يمكن التواصل معه؟