إجرائيالإيجار والعقارإجابة موثوقة

هل يتم تنفيذ حكم إثبات ملكية العقار عن طريق كتابة العدل الافتراضية أو التوجه إلى كتابة العدل؟

الإجابة

كتابة العدل الافتراضية هي الجهة المختصة حالياً، ولا توجد كتابات عدل تقليدية.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساء الخير عندي قضيه اثبات ملكية عقار لورثه هل يتم تنفيذ الحكم عن طريق كتابة عدل الافتراضيه او يتم التوجه الى كتابه العدل افضل؟ بحكم تجربتكم

مجيب

وعليكم السلام ما عاد فيه كتابات عدل كتابة العدل الافتراضية هي المختصة

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة