هل لو رفعت الأم دعوى نفقة ماضية سيكون لها فائدة في ظل وجود صك حكم؟
الإجابة
يتطلب الموضوع مزيداً من التفصيل، حيث إن دعوى النفقة تعتبر من الدعاوى المتجددة وفقاً لظروف وأحوال الأب والأبناء، ويحق لمستحق النفقة المطالبة بها مرة أخرى.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
السلام عليكم دعوى نفقه ماضيه تبغى ترفعها الام لنفسها ولكن قبل الفسخ كان يحول لابناءه ٢٠٠٠ ريال ويقول لكم كلكم ولكن الام تقول ماكانت تكفي هل لو رفعت بيكون فيه فائده او ماتستحقها مع العلم فيه صك حكم ترد له ١٠ الاف من المهر والى الان ماطالبها خايفه ترفع ويرفع هو تنفيذ وايضا فيه وثيقه صلح قبل ١٠ سنوات يحول للام ١٠٠٠ لها وللابناء ولما صار فيه مشكله بينهم ماحول لها واكتفى بالتحويل للابناء <This message was edited>
الموضوع يبغاله تفصيل اكثر من كذا لانه له مشتقات كثير لكن الاصل و العموم دعوى النفقه من الدعوى المتجددة حسب ظروف و احوال الاب و الابناء فيحق لمستحق النفقه المطالبة مرة اخرى
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يعتبر عقد الوساطة في الهيئة العامة للعقار سند تنفيذ في حال ثبت أن البيع حصل بوساطة الوسيط؟
هل يمكن المطالبة بالأجرة المستحقة في حال عدم وجود عقد إيجار محدث مع وجود عقد ورقي وإثبات علاقة تعاقدية في منصة إيجار؟
ما هو الإجراء المتبع في حال كان العقد ورقياً ولم تقبله المحكمة؟
هل تنصح بإصدار صك إعسار لمن لا يستطيع السداد حالياً؟
هل يمكن أن يكون هناك عقد إيجار بدون مركبة، وهل الشخص استلم مركبة واستخدمها دون أن يحوز على أي مركبة؟
هل يمكن تحديث صك يدوي إلى إلكتروني لأرض فيها عمي المتوفي دون الحاجة لموافقة عماتي؟
ما هي الآلية لتحديث صك وافراغ أرض لمتوفي؟
هل يمكن استخراج صك جديد لحصر الورثة بدون أسماء الورثة المتوفين بعد توزيع الإرث؟