إجرائيالإيجار والعقارإجابة موثوقة

هل صك الفسخ نهائي، وهل تم تثبيت ذلك في صك الفسخ؟

الإجابة

لا إذا كان بتاريخ ٣٠-٤ اكيد باقي اعتراض تستند على ما ذكر في هذي الدعوى من أنه لم يتم الدخول بها و تطالب بتعديل صك الطلاق في الاعتراض و ان شاء الله المحكمة تلزمه بالتعديل الاعتراض فرصه ممكن تستغلونها للتعديل

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (8 مداخلة)
سائل

مساء النور هل صك الفسخ نهائي؟

مجيب

لا إذا كان بتاريخ ٣٠-٤ اكيد باقي اعتراض

مجيب

صدر الحكم لصالحها في دعوى الفسخ ؟

مجيب

نعم بدون عوض

سائل

يمكن يكون الحكم بنقضه والحكم مجدداً بالاستئناف بفسخ النكاح.

مجيب

نعم ممكن ولكن الصك هي الان متضررة من كتابة الدخول والدخول لم يحصل من اساسا

سائل

هل ثبت ذلك في صك الفسخ؟

مجيب

تستند على ما ذكر في هذي الدعوى من أنه لم يتم الدخول بها و تطالب بتعديل صك الطلاق في الاعتراض و ان شاء الله المحكمة تلزمه بالتعديل الاعتراض فرصه ممكن تستغلونها للتعديل

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة