هل من المعقول أن شركة الشحن لم تلاحظ أن المادة المخدرة كانت ضمن الشحنة؟
الإجابة
حتى وإن كانت هناك اتفاقيات دولية، فإن هناك استثناءات لبعض الشحنات وفقاً لأنظمة الدول، ولا يمكن تسهيل إدخال مواد محظورة أو خاضعة للرقابة المشددة دون رقابة أو تفتيش دقيق، كما يظهر في المطارات حيث يمنع على المسافرين شحن بعض الأدوية إلا بوجود وصفات طبية تبرر الاستخدام.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
لا يتم تفتيشها بس معقوله شركة الشحن الي استلمتها ما لاحظت انها مادة مخدرة؟
حتى و ان كان هناك اتفاقيات دولية اكيد فيه استثناءات لبعض الشحنات حسب أنظمة الدول من غير المنطقي تسهيل ادخال مواد محظورة او خاضعة للرقابة المشددة عن طريق الشحن الجوي او البري او البحري من غير رقابة ولا تفتيش دقيق <This message was edited>
و هذا الشي مو بعيد عن التطبيق نشوفه في المطارات بعض الأدوية في الطيارات يمنع على المسافرين انهم يشحنونها الا بوجود وصفات طبية تبرر الاستخدام
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل الخطأ في الحكم يعود للقاضي أم لطرف آخر، وما هي الإجراءات التالية بعد صدور الحكم؟
هل يعتبر العقد الأول عقد من الباطن إذا تم توقيعه قبل التعاقد مع الجهة الحكومية؟
إذا أعلنت المؤسسة إفلاسها بعد حصولها على قرض نقاط بيع، هل يحق للبنك الرجوع إلى الكفيل؟
هل توجد مراكز إيواء أو سكنية تحت إشراف في السعودية لدعم الأشخاص الذين أنهوا محكوميتهم؟
هل منصة نافذ تقبل إصدار سند لأمر من شركة لشركة في الوقت الحاضر؟
كيف يمكن تصحيح تصرف القاضي الذي أظهر تحيزاً أثناء الجلسة؟
ما هي الإجراءات والمتطلبات اللازمة لتغيير ناظر الوقف بعد وفاة الناظر الأول؟
هل الوكالة تعتبر شركة أم مؤسسة؟