إجرائيالإيجار والعقارإجابة موثوقة

هل يحق لي الترافع أمام المحاكم بعد إجراء إخلاء طرف من المحامي للحصول على رخصة المحاماة؟

الإجابة

لا يسمح إلا للمرخص له.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يحق لي الترافع أمام المحاكم بعد أن قمت بإجراء إخلاء طرف من المحامي للحصول على رخصة المحاماة؟

مجيب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا يسمح إلا للمرخص

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة