إجرائيالإيجار والعقارإجابة موثوقة

هل يمكن نقل ملكية الأرض كتنازل بالهبة، وكيف تصدر فاتورة التصرفات العقارية؟

الإجابة

نعم، وإن كانت بالورث، فالأصل أن تؤل لكل الورثة لكونها ورثاً. أما فاتورة التصرفات العقارية، فتصدر من هيئة الضريبة والجمارك وتكون بصفر لكي يتم تسجيل رقم الكود فقط.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

إذا الارض ورض ينقل ملكيتها كتنازل بالهبة ؟ وايضًا التصرفات العقارية كيف تصدر فاتورتها

مجيب

نعم وان كانت بالورث فالأصل ان تؤؤل لكل الورثه لكونها ورث وأما فاتورة التصرفات العقاريه فتصدر من هيئة الضريبه والجمارك وتكون بصفر لكي يتم تسجيل رقم الكود فقط

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة