هل يجب الإشارة في المذكرة إلى أن المدعى عليه سدد نصف المبلغ المطلوب؟
الإجابة
يجب تحرير الدعوى بشكل مفصل، مع ذكر المبلغ المستحق والمبلغ المدفوع والمبلغ المتبقي، وطلب المبلغ المتبقي.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
الحين نطالب شخص ب5000 ورفعت فيه بالمبلغ هذا وسدد نص المبلغ وحضرت الجلسه ورفعت بالمذكره اننا نطالبه بنفس المبلغ لكن ابين له انه سدد نصف المبلغ ؟
صح كذا ولا اكتب بالمذكره انه سدد نصف المبلغ؟
اي حرري الدعوى مفصله
اكتبي كم المبلغ وكم وصل وكم باقي واطلبي الباقي
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
ما هي القاعدة القانونية المطلوبة لصياغة طلب المدعي في هذه القضية؟
هل تكون أتعاب المحاماة في القضايا العمالية ملزمة بالدفع للطرف الخاسر، أم أنها تقتصر على القضايا التجارية، وكيف يتم تحديد استحقاق الطرف الثاني لأتعاب المحاماة في القضايا العمالية؟
هل صحيح أن العامل الذي فصل بسبب غير مشروع يستحق فقط 8 أيام من الإجازة السنوية بعد 5 أشهر من العمل؟
هل يجوز لصاحب العمل عدم صرف البدلات المذكورة في العقد رغم أنها جزء من الراتب الفعلي وفقاً لتعريفات النظام؟
ما العقوبات المترتبة على موظف تعدى بالضرب على زميله، وما المادة التي تنص على عقوبة خصم الراتب؟
هل تحسب الثلثين عن جميع السنوات، وهل تختلف أول خمس سنوات عن السنتين؟
هل يتحمل البائع المسؤولية الضريبية في حالة استدعاء الزكاة والضريبة بعد بيع أرضين، رغم أن الضريبة يجب أن تكون على المشتري؟
هل يحق له أن يطلب الإجازة السنويه بعد انتهاء عقده ؟ إذا تقل الأصل مخالف .. فلماذا ما تقل كذلك مكافاه نهايه الخدمة مخالف