هل يوجد مبدأ قضائي بخصوص عدم إلزامية الإخطار التجاري عند رفع القضية إلى محكمة أخرى؟
الإجابة
لم أتعامل مع مبدأ مشابه، لكن من الممكن أن رفع القضية لمحكمة أخرى يحقق الغرض من الإخطار. وفقًا للمادة 19، يعد تقديم ما يثبت اللجوء للتسوية الودية بمثابة إخطار، وبالتالي يعد اللجوء لمحكمة أخرى من قبيل الإخطار. في حال عدم قبولها، سيتم إرجاعها بناءً على المادة 21 لاستكمال النقص.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
السلام عليكم هل اجد عندكم مبدأ قضائي بخصوص عدم إلزامية الإخطار التجاري في حال رُفعت القضية إلى محكمة أخرى أنا سمعت عن هذا المبدأ بس بحثت عنه ولم اجده
مامر علي مبدأ زي كذا لكن الله العالم ان رفع القضية لمحكمة اخرى حقق الغرض من الاخطار فمثلا عندك لائحة المادة ١٩ فيها نص يقول لك انه يعد في حكم الاخطار اذا قدم ما يثبت اللجوء للتسوية الودية فمن باب اولى يعد اللجوء لمحكمة اخرى من قبيل الاخطار
على كل حال قدمي انتي اذا ما قبلوها راح يرجعونها لك بناء على المادة ٢١ وتستكملين النقص وتمشي امورك
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل الخطأ في الحكم يعود للقاضي أم لطرف آخر، وما هي الإجراءات التالية بعد صدور الحكم؟
هل يعتبر العقد الأول عقد من الباطن إذا تم توقيعه قبل التعاقد مع الجهة الحكومية؟
إذا أعلنت المؤسسة إفلاسها بعد حصولها على قرض نقاط بيع، هل يحق للبنك الرجوع إلى الكفيل؟
هل توجد مراكز إيواء أو سكنية تحت إشراف في السعودية لدعم الأشخاص الذين أنهوا محكوميتهم؟
هل منصة نافذ تقبل إصدار سند لأمر من شركة لشركة في الوقت الحاضر؟
كيف يمكن تصحيح تصرف القاضي الذي أظهر تحيزاً أثناء الجلسة؟
ما هي الإجراءات والمتطلبات اللازمة لتغيير ناظر الوقف بعد وفاة الناظر الأول؟
هل الوكالة تعتبر شركة أم مؤسسة؟