إجرائيالشركات والتجارةإجابة موثوقة

هل أنا ملزم بالانتظار 15 يوم بعد صدور تقرير تعذر الصلح قبل رفع الدعوى التجارية؟

الإجابة

لا توجد مدة إلزامية، يمكن رفع الدعوى مباشرة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم مساكم الله بالخير عندي استفسار بخصوص دعوى تجارية الان صدر لي تقرير تعذر الصلح (الذي يأخذ محل الاشعار) هل انا ملزم انتظر ١٥ يوم بعدين ارفع الدعوى؟ والا ارفعها مباشرة؟

مجيب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا غير ألزامي المدة ترفع الدعوى مباشرة

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة