أليست حق خاص، ومتى ترفع الجنائية كحق خاص؟
الإجابة
يمكن رفع دعوى خاصة بالمسؤولية الناشئة عن الفعل الضار استنادًا إلى حكم الإدانة بالحق العام. يقوم القاضي بإحالتها إلى خبير للتقدير قبل الحكم بالحق العام، ولكن في هذه الحالة تم الحكم بالحق العام، وجميعها تعتبر قضايا جزائية.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (8 مداخلة)
اليست حق خاص ؟
اي حق خاص ترفع بالعامه المسؤليه الناشئة عن الفعل الضار وتستند على حكم الادانه بالحق العام وفوراً القاضي يحيلها للخبير للتقدير
و متى ترفع فالجنائية حق خاصة؟
قبل الحكم بالحق العام
لكن هنا حكم لهم بالحق العام
وكلها واحد جزائيه ولا عامه المطلب واحد تعويض
ممتاز يعني الجزائية حق خاص تكون لايش ترفع ؟
سبق وانحكم لي بالتعويض بالجزائية <This message was edited>
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل تعتبر التأخير في التسليم صفة عارضة، وكيف يمكن الرد على موكلك في هذه الحالة؟
لماذا تعتبر المخالفات أمام المحكمة الإدارية إذا كنت مستأجراً ثانياً؟
كيف يمكنني معرفة المسميات المسموحة للحصول على الترخيص في حال وجدت وظيفة قانونية؟
كيف يمكنني التعامل مع عقده الذي يسبب لي القلق، وما هي الإجراءات المناسبة؟
هل يمكن تجديد العقد باسم ابن المستأجر مع وجود إشكالية في السكن، وما هي الإجراءات اللازمة لذلك؟
ما هي الأسباب التي يمكن استخدامها لمخاطبة الخصم لمنحه مهلة للسداد، وهل يمكن رفع طلب إمهال مباشرة للدائرة؟
ما هي المراجع أو الدورات التي تنصح بها لتخصص العقود، وهل التوظيف بهذا المسمى يمنع الترخيص؟
ما هي تفاصيل الاعتذار، وما هي الخيارات المتاحة لها في حال كانت مضايقة دخول الخطيب السابق لحسابها؟