إجرائيقانوني عامإجابة موثوقة

أليست حق خاص، ومتى ترفع الجنائية كحق خاص؟

الإجابة

يمكن رفع دعوى خاصة بالمسؤولية الناشئة عن الفعل الضار استنادًا إلى حكم الإدانة بالحق العام. يقوم القاضي بإحالتها إلى خبير للتقدير قبل الحكم بالحق العام، ولكن في هذه الحالة تم الحكم بالحق العام، وجميعها تعتبر قضايا جزائية.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (8 مداخلة)
سائل

اليست حق خاص ؟

مجيب

اي حق خاص ترفع بالعامه المسؤليه الناشئة عن الفعل الضار وتستند على حكم الادانه بالحق العام وفوراً القاضي يحيلها للخبير للتقدير

سائل

و متى ترفع فالجنائية حق خاصة؟

مجيب

قبل الحكم بالحق العام

مجيب

لكن هنا حكم لهم بالحق العام

مجيب

وكلها واحد جزائيه ولا عامه المطلب واحد تعويض

سائل

ممتاز يعني الجزائية حق خاص تكون لايش ترفع ؟

مجيب

سبق وانحكم لي بالتعويض بالجزائية <This message was edited>

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة