هل يمكن أخذ شهادة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و14 سنة، وهل يمكن طلب إخفاء بيانات الشهود في صك الحكم؟
الإجابة
يؤخذ هذا الرأي على سبيل الاستئناس وليس حجة قاطعة. يمكن الرجوع إلى المادة 70 من نظام الإثبات، الفقرة الثانية، حيث تنص على أن جلسات المحاكم علنية. يمكن طلب حذف الأسماء من صك الحكم إذا كانت هناك أسباب لحمايتهم، وفقاً لنظام حماية المبلغين والشهود.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (7 مداخلة)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل تؤخذ شهادة اللي عمرهم 11 سنه و 14 سنه ؟
يؤخذ على سبيل الاستئناس وليس حجة قاطعة
يعطيك العافيه
من واقع تجربه هل مسموح لنا ان نطلب الشيخ اخفاء بيانات الشهود في صك الحكم ؟ وجعل الشهاده سريه؟
راجعي المادة 70 من نظام الاثبات الفقرة الثانية
جلسات المحاكم علنية ويذكرون بالضبط ، لكن تقدري تطلبي حذفهم من صك الحكم اذا فيه اسباب لحمايتهم
ارجعي لنظام حماية المبلغين والشهود
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل تعتبر التأخير في التسليم صفة عارضة، وكيف يمكن الرد على موكلك في هذه الحالة؟
لماذا تعتبر المخالفات أمام المحكمة الإدارية إذا كنت مستأجراً ثانياً؟
كيف يمكنني معرفة المسميات المسموحة للحصول على الترخيص في حال وجدت وظيفة قانونية؟
كيف يمكنني التعامل مع عقده الذي يسبب لي القلق، وما هي الإجراءات المناسبة؟
هل يمكن تجديد العقد باسم ابن المستأجر مع وجود إشكالية في السكن، وما هي الإجراءات اللازمة لذلك؟
ما هي الأسباب التي يمكن استخدامها لمخاطبة الخصم لمنحه مهلة للسداد، وهل يمكن رفع طلب إمهال مباشرة للدائرة؟
ما هي المراجع أو الدورات التي تنصح بها لتخصص العقود، وهل التوظيف بهذا المسمى يمنع الترخيص؟
ما هي تفاصيل الاعتذار، وما هي الخيارات المتاحة لها في حال كانت مضايقة دخول الخطيب السابق لحسابها؟