إجرائيقانوني عامإجابة موثوقة

هل يمكن أخذ شهادة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و14 سنة، وهل يمكن طلب إخفاء بيانات الشهود في صك الحكم؟

الإجابة

يؤخذ هذا الرأي على سبيل الاستئناس وليس حجة قاطعة. يمكن الرجوع إلى المادة 70 من نظام الإثبات، الفقرة الثانية، حيث تنص على أن جلسات المحاكم علنية. يمكن طلب حذف الأسماء من صك الحكم إذا كانت هناك أسباب لحمايتهم، وفقاً لنظام حماية المبلغين والشهود.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (7 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل تؤخذ شهادة اللي عمرهم 11 سنه و 14 سنه ؟

مجيب

يؤخذ على سبيل الاستئناس وليس حجة قاطعة

سائل

يعطيك العافيه

سائل

من واقع تجربه هل مسموح لنا ان نطلب الشيخ اخفاء بيانات الشهود في صك الحكم ؟ وجعل الشهاده سريه؟

مجيب

راجعي المادة 70 من نظام الاثبات الفقرة الثانية

مجيب

جلسات المحاكم علنية ويذكرون بالضبط ، لكن تقدري تطلبي حذفهم من صك الحكم اذا فيه اسباب لحمايتهم

مجيب

ارجعي لنظام حماية المبلغين والشهود

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة