إجرائيالعمل والعمال

هل يعتبر خطاب إنهاء العلاقة العمالية الصادر بموجب المادة 77 منتهياً للعلاقة العمالية رغم تجديد العقد تلقائياً، وبالتالي لا يمكن للعامل المطالبة برواتب بعد تاريخ الخطاب؟

الإجابة

المادة 77 ليست مادة لإنهاء العقد.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

هل خطاب انهاء العلاقة العمالية إذا صدر للعامل بموجب المادة 77 يعتبر منهي للعلاقة العمالية حتى وان لم يتم انهاء عقد العامل من قوى وتم تجديد العقد تلقائيا وعليه فلا يمكن للعامل المطالبة برواتب بعد تاريخ خطاب انهاء العلاقة العمالية واخر يوم عمل <This message was edited>

مجيب

المادة ٧٧ ليست مادة إنهاء للعقد

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة

ما هي القاعدة القانونية المطلوبة لصياغة طلب المدعي في هذه القضية؟

هل تكون أتعاب المحاماة في القضايا العمالية ملزمة بالدفع للطرف الخاسر، أم أنها تقتصر على القضايا التجارية، وكيف يتم تحديد استحقاق الطرف الثاني لأتعاب المحاماة في القضايا العمالية؟

هل صحيح أن العامل الذي فصل بسبب غير مشروع يستحق فقط 8 أيام من الإجازة السنوية بعد 5 أشهر من العمل؟

هل يجوز لصاحب العمل عدم صرف البدلات المذكورة في العقد رغم أنها جزء من الراتب الفعلي وفقاً لتعريفات النظام؟

ما العقوبات المترتبة على موظف تعدى بالضرب على زميله، وما المادة التي تنص على عقوبة خصم الراتب؟

هل تحسب الثلثين عن جميع السنوات، وهل تختلف أول خمس سنوات عن السنتين؟

هل يتحمل البائع المسؤولية الضريبية في حالة استدعاء الزكاة والضريبة بعد بيع أرضين، رغم أن الضريبة يجب أن تكون على المشتري؟

هل يحق له أن يطلب الإجازة السنويه بعد انتهاء عقده ؟ إذا تقل الأصل مخالف .. فلماذا ما تقل كذلك مكافاه نهايه الخدمة مخالف