إجرائيالإيجار والعقارإجابة موثوقة

هل يمكن بيع العقار المملوك للمورث بدون موافقة أحد الورثة الممتنع عن البيع، وهل يمكن إجباره بحكم قضائي على البيع؟

الإجابة

في حال تم البيع بشكل قضائي، سيتم ذلك غالباً عن طريق المزاد.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

احد الورثة ممتنع من البيع والصك باسم المورث ،فهل من طريق للبيع غير المزاد بدون موافقته ،وهل يمكن اجباره بحكم قاض على البيع؟

مجيب

في حال تم البيع بشكل قضائي بتم عن طريق المزاد غالبا

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة