إجرائيالشركات والتجارةإجابة موثوقة

ما الحل في حالة رفع دعوى ضد شركة سعودية من شركة أجنبية ليس لها فرع في السعودية، ولم يتم تبليغها بالدعوى بسبب عدم وجود مقر أو سجل لها؟

الإجابة

عند تقديم الدعوى، يجب إرفاق عنوان في الدعوى يعتمد على العنوان الموجود في القضية، ولابد من وجود وكيل في نفس القضية.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (6 مداخلة)
سائل

قامت شركة أجنبية ( ليس لها فرع في السعودية ) بتقديم دعوى ضد شركة سعودية وتم الحكم لصالح الشركة السعودية قامت الشركة السعودية برفع دعوى تطالب بأتعاب التقاضي ، ولعدم وجود مقر ولا سجل للشركة في السعودية لم يتم تبليغها بالدعوى ، وطلبت الدائرة بيانات وعنوان الشركة الأجنبية للتبليغ.. فمالحل ؟

مجيب

الحل عند تقديم دعواهم ارفقوا عنوان في الدعوى اعتمده نفسه

سائل

العنوان الاجنبي ؟

مجيب

الموجود بالقضيه

مجيب

لهم وكيل اكيد شوف وكالته

مجيب

في نفس القضية

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة