ما الحل في حالة رفع دعوى ضد شركة سعودية من شركة أجنبية ليس لها فرع في السعودية، ولم يتم تبليغها بالدعوى بسبب عدم وجود مقر أو سجل لها؟
الإجابة
عند تقديم الدعوى، يجب إرفاق عنوان في الدعوى يعتمد على العنوان الموجود في القضية، ولابد من وجود وكيل في نفس القضية.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (6 مداخلة)
قامت شركة أجنبية ( ليس لها فرع في السعودية ) بتقديم دعوى ضد شركة سعودية وتم الحكم لصالح الشركة السعودية قامت الشركة السعودية برفع دعوى تطالب بأتعاب التقاضي ، ولعدم وجود مقر ولا سجل للشركة في السعودية لم يتم تبليغها بالدعوى ، وطلبت الدائرة بيانات وعنوان الشركة الأجنبية للتبليغ.. فمالحل ؟
الحل عند تقديم دعواهم ارفقوا عنوان في الدعوى اعتمده نفسه
العنوان الاجنبي ؟
الموجود بالقضيه
لهم وكيل اكيد شوف وكالته
في نفس القضية
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل الخطأ في الحكم يعود للقاضي أم لطرف آخر، وما هي الإجراءات التالية بعد صدور الحكم؟
هل يعتبر العقد الأول عقد من الباطن إذا تم توقيعه قبل التعاقد مع الجهة الحكومية؟
إذا أعلنت المؤسسة إفلاسها بعد حصولها على قرض نقاط بيع، هل يحق للبنك الرجوع إلى الكفيل؟
هل توجد مراكز إيواء أو سكنية تحت إشراف في السعودية لدعم الأشخاص الذين أنهوا محكوميتهم؟
هل منصة نافذ تقبل إصدار سند لأمر من شركة لشركة في الوقت الحاضر؟
كيف يمكن تصحيح تصرف القاضي الذي أظهر تحيزاً أثناء الجلسة؟
ما هي الإجراءات والمتطلبات اللازمة لتغيير ناظر الوقف بعد وفاة الناظر الأول؟
هل الوكالة تعتبر شركة أم مؤسسة؟