ما هي الإجراءات المتبعة لنقل ملكية مؤسسة مسجلة بصورة غير صحيحة باسم ابن المتوفى إلى الورثة؟
الإجابة
يجب الحصول على تنازل من الورثة لنقل الملكية إلى الطرف المعني بعد وفاة الابن.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (8 مداخلة)
السلام عليكم عندي صك صوري لمؤسسة لشخص وهو بالاصل المؤسسه ملك لوالده وتوفى وش الاجراء ؟
اذا احد يقدر يفيدني هل يمدي ننقل ملك لشخص متوفي؟
عادي يسوا تنزل كل الورثه وتنتقل عادي
تنازل لمين بالضبط؟
هو مسجله صورياً باسم الولد الكبير والان يبي ينقله بإسم ابوه ينفع؟
الولد اتوفى صحيح
انا فهمت كدا
اذا انا صح تاخد تنازل من الورثة وتنقلها للطرف اللي يبغى الموسسة
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يعتبر عقد الوساطة في الهيئة العامة للعقار سند تنفيذ في حال ثبت أن البيع حصل بوساطة الوسيط؟
هل يمكن المطالبة بالأجرة المستحقة في حال عدم وجود عقد إيجار محدث مع وجود عقد ورقي وإثبات علاقة تعاقدية في منصة إيجار؟
ما هو الإجراء المتبع في حال كان العقد ورقياً ولم تقبله المحكمة؟
هل تنصح بإصدار صك إعسار لمن لا يستطيع السداد حالياً؟
هل يمكن استخراج صك جديد لحصر الورثة بدون أسماء الورثة المتوفين بعد توزيع الإرث؟
هل يمكن أن يكون هناك عقد إيجار بدون مركبة، وهل الشخص استلم مركبة واستخدمها دون أن يحوز على أي مركبة؟
ما هي الآلية لتحديث صك وافراغ أرض لمتوفي؟
هل يمكن تحديث صك يدوي إلى إلكتروني لأرض فيها عمي المتوفي دون الحاجة لموافقة عماتي؟