إجرائيالإيجار والعقارإجابة موثوقة

ما هي الإجراءات المتبعة لنقل ملكية مؤسسة مسجلة بصورة غير صحيحة باسم ابن المتوفى إلى الورثة؟

الإجابة

يجب الحصول على تنازل من الورثة لنقل الملكية إلى الطرف المعني بعد وفاة الابن.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (8 مداخلة)
سائل

السلام عليكم عندي صك صوري لمؤسسة لشخص وهو بالاصل المؤسسه ملك لوالده وتوفى وش الاجراء ؟

سائل

اذا احد يقدر يفيدني هل يمدي ننقل ملك لشخص متوفي؟

مجيب

عادي يسوا تنزل كل الورثه وتنتقل عادي

سائل

تنازل لمين بالضبط؟

سائل

هو مسجله صورياً باسم الولد الكبير والان يبي ينقله بإسم ابوه ينفع؟

مجيب

الولد اتوفى صحيح

مجيب

انا فهمت كدا

مجيب

اذا انا صح تاخد تنازل من الورثة وتنقلها للطرف اللي يبغى الموسسة

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة