إجرائيالإيجار والعقار

هل يمكنني تقديم شكوى للنيابة العامة بعد مرور 7 سنوات على رفع دعوى تنفيذ ولم يتم تطبيق المادتين (34) و(46)؟

الإجابة

نعم، وفقاً للمادة 88 من نظام التنفيذ.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

عندي صك تنفيذ ولم يطبق المنفذ المادتين (٣٤)و(٤٦) والان ٧ سنوات من رفع الدعوى هل أقدم شكوا النيابة العامه

مجيب

نعم حسب الماده ٨٨من نظام التنفيذ

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة