إجرائيالإيجار والعقارإجابة موثوقة

هل لا يزال كلا العقدين ساريين على ذات العين المؤجرة، وما هي الإجراءات المتبعة لإبطال العقد الأول إذا كان هناك عقد ثانٍ؟

الإجابة

هذا تصنيف دعوى رد العين، حيث يسعى المدعي لاستردادها.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

هل كلا العقدين مازالا ساريين ؟؟ هل كلا العقدين على ذات العين المؤجره لكم التأكد من بيانات المأجور من صك التملك ومساحه المأجور والموقع ؟؟ والأولى ان يلغى العقد الأول قبل اعتماد العقد الثاني ولكن ان تم ذلك واصبحا عقدين لذات العين المؤجره فلكم التقدم بدعوى طلب المستندات للعقد الأول لعدم استحقاقه وابطاله وطلب وقف التنفيذ الذي قام بموجبه ولكم الرجوع على طالب التنفيذ بعد الحكم بمنازعه تنفيذيه رد ما استوفئ خطأ ان تم خصم مبلغ نظير طلبات التنفيذ كما لكم إقامة دعوى التعويض عن الضرر ولكن بشرط أن لا تكون خدمات المنفذ ضده موقفه بطلب تنفيذ اخر

مجيب

اي هذا تصنيف دعواه رد العين مو يبي يستردها هو

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة