إجرائيقانوني عامإجابة موثوقة

كيف يمكن استرداد العين إذا لم تكن مسجلة باسم الشخص المعني؟

الإجابة

تُرفع القضايا من هذا النوع تحت هذا التصنيف، ويعتمد ذلك على دفع المدعى عليه بأصل الملكية، وغالباً ما تعتبر هبة إذا أنكر المدعى عليه.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

اي بس العين ماهي بأسمه فكيف يستردها ، المفروض يثبت ملكيتها اول

مجيب

فاهمه عليك واقصد بمثل هالقضايا ترفع بهذا التصنيف وعلى حسب دفع المدعي عليه بأصل ملكيتها وغالباً تعتبر هبه لو انكر المدعي عليه

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة