إجرائيالإيجار والعقارإجابة موثوقة

هل يمكنني رفع طلب نقض على قضية انتهت؟

الإجابة

يمكن تقديم طلب النقض على الأحكام النهائية الصادرة من الاستئناف خلال 30 يوماً من صدور صك حكم الاستئناف، وفي حال لم تنقضِ الفترة، يحق لك ذلك.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل اقدر ارفع طلب نقض على قضية انتهت؟

مجيب

طلب النقض على الأحكام النهائية الصادرة من الاستئناف خلال ٣٠ يوم من صدور صك حكم الاستئناف، في حال ان الفترة ما انقضت يحق لك

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة