إجرائيالإيجار والعقارإجابة موثوقة

أي من بنود عقد الإيجار يجب أن يُعمل به إذا تضاربت مع المادة الحادية عشر من العقد؟

الإجابة

عند التعارض بين نصوص العقد، تطبق قاعدة "الخاص يقيد العام". المادة 11 تمثل نصًا عامًا عن إلزامية العقد، بينما البند الإضافي يمثل نصًا خاصًا يحدد طبيعة الالتزام لكل طرف. لذا، يُعمل بالبند الإضافي لأنه الأخص والأوضح في بيان إرادة المتعاقدين، ويكون العقد ملزمًا للمؤجر واختياريًا للمستأجر خلال الفترة المحددة. لا يمكن اعتبار الترتيب في يوم واحد وعقد واحد كمعيار للتعامل مع التعارض.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (8 مداخلة)
سائل

عندي سؤال اريد اجابه مبنيه على تجربه او معلومة موثوقة📌 المعروف ان عقود منصة ايجار ملزمة للطرفين وقد ذكرت المادة الحادية عشر من العقد انه (يسري هذا العقد من تاريخ توقيعه، ويكون ملزًما للَّطرفين) ولكن اضيف في البنود الإضافية : (مدة عقد الايجار ملزمه للطرف الأول واختباريه وغير ملزمه للطرف الثاني. ) فبأيٍ منها يعمل؟

مجيب

حسب ما درست عند التعارض بين نصوص العقد، نطبق قاعدة “الخاص يقيد العام”. المادة 11 نص عام عن إلزامية العقد، لكن البند الإضافي نص خاص حدد طبيعة الالتزام لكل طرف. فيُعمل بالبند الإضافي لأنه الأخص والأوضح في بيان إرادة المتعاقدين، ويكون العقد ملزم للمؤجر واختياري للمستأجر خلال الفترة المحددة.

مجيب

مثل هذا التعارض يُنظر قضاءً على ضوء تفسير العقود في نظام م.م

سائل

اضافة على ذلك اذا كان هناك بند اضيف على بند اخر ووجد تعارض فيقدم الاجدد على الاقدم

سائل

طيب سؤال يتبع هذا قبل ان تستحق الاجره بيوم تم ابلاغنا بانه سيخلي العقار بعد شهرين من الاشعار اي بتاريخ ٩/٢٢ ابلغنا باشعار الاخلاء(علما ان استحقاق الايجار بتاريخ ٩/٢٣) وانه سيكون الاخلاء بشهر ١١ فهل يطالب بالاجره؟

مجيب

أيهما الأجدد وكيف عرفت؟

سائل

لان البنود السابقه هي الاصل واللاحقه هي الاضافيه

مجيب

لا، هذه المنهجية في التعامل مع التعارض في ظني أنها جانبت الصواب طالما وقعت في يوم واحد وعقد واحد، لا يمكن أخذ الترتيب في عين الاعتبار

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة