إجرائيقانوني عام

ما هي القواعد المتعلقة برصيد الإجازات في حال عدم استخدامها في السنة الماضية؟

الإجابة

يرجى مراجعة المواد القانونية ذات الصلة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

سلام عليكم بخصوص موضوع رصيد الإجازات الشركه جايني يقولون انك ما استخدمت اجازاتك حقت السنه الماضيه ولازم تاخذها ولا بتروح عليك وانا اذكر بالنظام انها ماتروح عادي وش اللخبطه؟ الكلام للكل للي يقدر يفيدني

مجيب

وعليكم السلام راجع المواد [PHONE]

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة