إجرائيالإيجار والعقارإجابة موثوقة

استرداد ماذا تقصد به؟

الإجابة

بناءً على عقد الإيجار، فإن الضريبة تكون على المستأجر.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

غير واضح السؤال استردادها بناءً على ماذا؟

مجيب

بناء على عقد الايجار

مجيب

ينص انه الضريبه تكون على المستاجر

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة