إجرائيالإيجار والعقارإجابة موثوقة

ما هو الجهة المسؤولة عن إصدار المرسوم الملكي؟

الإجابة

ما تم ذكره غير دقيق، حيث إن المرسوم الملكي لا يصدر من رئيس مجلس الوزراء. لا يوجد مرسوم ملكي قد صدر بتوقيع ولي العهد، وهو رئيس مجلس الوزراء، حتى في القرارات أو الأنظمة التي صدرت في جلسة برئاسته. المرسوم الملكي لا يصدر إلا من الملك.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

لعل صياغتي ما كانت واضحة، قصدت بالجهة ( أي: مصدِر المرسوم) لأن الإجابة على السؤال بصيغة التأطير، إما المجلس وإما الديوان الملكي غير صحيحة. ما يصدر عن الملك - أيده الله - بإرادته المنفردة دون أي صفة متعلقة بمجلس الوزراء هو الأمر الملكي أو التوجيه الملكي. أما المراسيم الملكية فتصدر عن الملك - أيده الله - بصفته رئيس مجلس الوزراء، والأوامر السامية هي ماصدرت عن الملك - أيده الله - بصفته رئيس مجلس الوزراء أو صدرت عن نوابه بالمجلس. (وللاستزادة راجع حديث رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء). وفقنا الله وإياكم.

مجيب

ماتفضلت به غير دقيق، المرسوم الملكي لا يصدر من رئيس مجلس الوزراء إطلاقًا. بدليل أنه لا يوجد مرسوم ملكي قد صدر بتوقيع ولي العهد على الإطلاق (وهو رئيس مجلس وزراء)، وحتى في القرارات أو الأنظمة التي صدرت في جلسة برئاسته. ولم أقل أن المرسوم الملكي ليس له علاقة بمجلس الوزراء، وإنما قلت أنه لا يصدر إلا من الملك

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة