إجرائيالإيجار والعقار

ما هي الإجراءات المناسبة في حال عدم سداد قرض عقاري على أرض تم الاتفاق عليها قبل عشرين سنة؟

الإجابة

لا تسمع الدعوى بعد مضي عشر سنوات.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

فيه شخص قبل عشرين سنه اتفق مع شخص ثاني ياخذ ارض له وياخذ عليها قرض عقاري ويسدده وخلص البيت ولا سدد وجالس في البيت ولا بينهم عقد يوم جاء بيرفع إخلاء ماقدر ايش الاجراء المناسب

مجيب

لا تسمع الدعوى بعد مضي ١٠ سنوات

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة