إجرائيالعمل والعمالإجابة موثوقة

هل يجوز لصاحب العمل عدم صرف البدلات المذكورة في العقد رغم أنها جزء من الراتب الفعلي وفقاً لتعريفات النظام؟

الإجابة

يوجد فرق بين البدلات (مثل بدل سكن، بدل مواصلات) والعمولات (مثل مبيعات). يجب الرجوع إلى العقد، حيث تكون ملزمة على صاحب العمل إذا تم ذكرها في العقد، سواء كانت بدلات أو عمولات. قد تكون العمولات معلقة بشرط، وإذا أثبت العامل تحقق الشرط، يمكنه إلزام صاحب العمل.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (8 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استفسار بسيط الله يحفظكم هل البدلات تعد من ضمن العمولات ؟ يعني بامكان صاحب العمل عدم صرفها رغم انها مذكوره بالعقد

مجيب

فرق بين البدلات ( بدل سكن ، بدل مواصلات … ) ، عن العمولات ( مبيعات … إلخ ) . وبالنهاية لابد الرجوع للعقد

مجيب

العمولات و البدلات لايمكن لصاحب العمل عدم صرفها اذا كانت مذكورة في العقد

سائل

للاسف القاضي اختار انها عموله بحجه انه لم يتم صرفها في الشهور السابقة وانه يجوز وضع الشرط انه يحق لصاحب العمل ان لا تصرف الا بموافقته

سائل

ان كانت مذكوره بالعقد يجوز عدم صرفها ؟ نظرتي للشرط انه يخالف النظام وباطل لانه لا يمكن للشخص ان يعمل شهر ثم يكون الراتب بموافقة المدير

مجيب

تكون ملزمة على صاحب العمل اذا تم ذكرها في العقد سواءً البدلات او العمولات

سائل

العجيب انه مذكور بالعقد انه لا يتم صرف البدلات الا بموافقة المدير فالسؤال هل هذا البند جائز؟

مجيب

العمولات قد تكون معلقة بشرط مثلاً و اذا اثبت العامل تحقق الشرط يقدر يلزم صاحب العمل

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة