هل يجوز لصاحب العمل عدم صرف البدلات المذكورة في العقد رغم أنها جزء من الراتب الفعلي وفقاً لتعريفات النظام؟
الإجابة
يوجد فرق بين البدلات (مثل بدل سكن، بدل مواصلات) والعمولات (مثل مبيعات). يجب الرجوع إلى العقد، حيث تكون ملزمة على صاحب العمل إذا تم ذكرها في العقد، سواء كانت بدلات أو عمولات. قد تكون العمولات معلقة بشرط، وإذا أثبت العامل تحقق الشرط، يمكنه إلزام صاحب العمل.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (8 مداخلة)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استفسار بسيط الله يحفظكم هل البدلات تعد من ضمن العمولات ؟ يعني بامكان صاحب العمل عدم صرفها رغم انها مذكوره بالعقد
فرق بين البدلات ( بدل سكن ، بدل مواصلات … ) ، عن العمولات ( مبيعات … إلخ ) . وبالنهاية لابد الرجوع للعقد
العمولات و البدلات لايمكن لصاحب العمل عدم صرفها اذا كانت مذكورة في العقد
للاسف القاضي اختار انها عموله بحجه انه لم يتم صرفها في الشهور السابقة وانه يجوز وضع الشرط انه يحق لصاحب العمل ان لا تصرف الا بموافقته
ان كانت مذكوره بالعقد يجوز عدم صرفها ؟ نظرتي للشرط انه يخالف النظام وباطل لانه لا يمكن للشخص ان يعمل شهر ثم يكون الراتب بموافقة المدير
تكون ملزمة على صاحب العمل اذا تم ذكرها في العقد سواءً البدلات او العمولات
العجيب انه مذكور بالعقد انه لا يتم صرف البدلات الا بموافقة المدير فالسؤال هل هذا البند جائز؟
العمولات قد تكون معلقة بشرط مثلاً و اذا اثبت العامل تحقق الشرط يقدر يلزم صاحب العمل
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
ما هي القاعدة القانونية المطلوبة لصياغة طلب المدعي في هذه القضية؟
هل تكون أتعاب المحاماة في القضايا العمالية ملزمة بالدفع للطرف الخاسر، أم أنها تقتصر على القضايا التجارية، وكيف يتم تحديد استحقاق الطرف الثاني لأتعاب المحاماة في القضايا العمالية؟
هل صحيح أن العامل الذي فصل بسبب غير مشروع يستحق فقط 8 أيام من الإجازة السنوية بعد 5 أشهر من العمل؟
هل يتحمل البائع المسؤولية الضريبية في حالة استدعاء الزكاة والضريبة بعد بيع أرضين، رغم أن الضريبة يجب أن تكون على المشتري؟
ما العقوبات المترتبة على موظف تعدى بالضرب على زميله، وما المادة التي تنص على عقوبة خصم الراتب؟
هل تحسب الثلثين عن جميع السنوات، وهل تختلف أول خمس سنوات عن السنتين؟
هل يحق له أن يطلب الإجازة السنويه بعد انتهاء عقده ؟ إذا تقل الأصل مخالف .. فلماذا ما تقل كذلك مكافاه نهايه الخدمة مخالف
هل يوجد مستند أو سابقة تدعم هذا الحق؟