هل يحق لصاحب العمل أن يشترط صرف الراتب بموافقة المدير رغم أن النظام يعتبر البدلات جزءاً من الراتب الفعلي؟
الإجابة
الأجر الفعلي هو الزيادات التي تتقرر للعامل لقاء العمل بموجب عقد العمل، وبالرجوع إلى عقد العمل، يتفق الأطراف على أن هذه البدلات المنصوص عليها تخضع لموافقة المدير.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
وجهه نظر ولكن لو وضعنا ان الراتب لا يصرف الا بموافقة المدير هل يحق ذلك؟ علماً ان تعريفات النظام أقرت ان البدلات جزء من الراتب الفعلي والذي يتم الحساب عليه
ركز بالتعريف، ستلاحظ أن الأجر الفعلي هو الزيادات "التي تتقرر للعامل لقاء العمل بموجب عقد العمل" وبالرجوع لعقد العمل، فقط اتفق الأطراف على أن هذه البدلات المنصوص عليها في عقد العمل، تخضع لموافقة المدير <This message was edited>
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
ما هي القاعدة القانونية المطلوبة لصياغة طلب المدعي في هذه القضية؟
هل تكون أتعاب المحاماة في القضايا العمالية ملزمة بالدفع للطرف الخاسر، أم أنها تقتصر على القضايا التجارية، وكيف يتم تحديد استحقاق الطرف الثاني لأتعاب المحاماة في القضايا العمالية؟
هل صحيح أن العامل الذي فصل بسبب غير مشروع يستحق فقط 8 أيام من الإجازة السنوية بعد 5 أشهر من العمل؟
هل يجوز لصاحب العمل عدم صرف البدلات المذكورة في العقد رغم أنها جزء من الراتب الفعلي وفقاً لتعريفات النظام؟
ما العقوبات المترتبة على موظف تعدى بالضرب على زميله، وما المادة التي تنص على عقوبة خصم الراتب؟
هل تحسب الثلثين عن جميع السنوات، وهل تختلف أول خمس سنوات عن السنتين؟
هل يتحمل البائع المسؤولية الضريبية في حالة استدعاء الزكاة والضريبة بعد بيع أرضين، رغم أن الضريبة يجب أن تكون على المشتري؟
هل يحق له أن يطلب الإجازة السنويه بعد انتهاء عقده ؟ إذا تقل الأصل مخالف .. فلماذا ما تقل كذلك مكافاه نهايه الخدمة مخالف