إجرائيالشركات والتجارة

ما هي الإجراءات والمتطلبات اللازمة لتغيير ناظر الوقف بعد وفاة الناظر الأول؟

الإجابة

تم رفع السجل التجاري وهو مشطوب. يجب النظر في صك الوقف إذا كان نص على أن الناظر يكون للأبناء أو البنات أو ذرية الواقف، هنا يتم التعيين مباشرة وتقديم طلب للمحكمة لإصدار صك تعيين ناظر. أما إذا لم يرد نص في صك الوقف، فلا يصبح لي أحد ناظر تلقائياً، ويجب التعيين قضائياً إذا كانت من مستحقي الوقف أو ذات أمانة وكفاءة ولا يوجد تعارض بين بقية المستحقين.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (5 مداخلة)
سائل

السلام عليكم في حال تغيير ماظر الوقف وش الاجراءات والمتطلبات اللازمه لذلك؟ علماً ان ناظر الوقف الاول هو صاحب الوقف وتوفي؟

مجيب

تم رفع السجل التجاري وهو مشطوب 🙏

سائل

هي توفت الان بنتها تبي تصير الناظره كيف؟

سائل

وكيف اقدر اطلّع عالصك

مجيب

قبل كل شي يجب النظر في صك الوقف اذا كان نص على ان الناظر يكون للأبناء / البنات او ذرية الواقف هنا يتم التعيين مباشرة ونقدم بطلب للمحكمة لإصدار صك تعيين ناظر فقط اما اذا لم يرد نص في صك الوقف فهنا لايصبح لي احد ناظر تلقائيا ويجب التعيين قضائيا اذا كانت من مستحقي الوقف او ذات أمانة وكفاءة ولا يوجد تعارض بين بقية المستحقين

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة