إجرائيالإيجار والعقارإجابة موثوقة

على ماذا أستند في دعوى إثبات عقد إيجار عقار بدون وجود عقد ورقي أو إلكتروني، وهل هناك سوابق قانونية في هذا الشأن؟

الإجابة

يمكن الاستناد إلى التحويلات البنكية كدليل على دفع الإيجار، بالإضافة إلى المراسلات وفواتير الخدمات مثل فواتير الكهرباء والماء.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم على ماذا استند فى دعوى اثبات عقد ايجار عقار ومافي عقد ورقي ولا الكتروني واذا في سوابق ياليت تفيدوني

مجيب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ممكن تستندين على التحويلات البنكيه بدفع الإيجار او المراسلات او مثلاً فواتير الخدمات(فواتير الكهرباء والماء)

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة