على ماذا أستند في دعوى إثبات عقد إيجار عقار بدون وجود عقد ورقي أو إلكتروني، وهل هناك سوابق قانونية في هذا الشأن؟
الإجابة
يمكن الاستناد إلى التحويلات البنكية كدليل على دفع الإيجار، بالإضافة إلى المراسلات وفواتير الخدمات مثل فواتير الكهرباء والماء.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
السلام عليكم على ماذا استند فى دعوى اثبات عقد ايجار عقار ومافي عقد ورقي ولا الكتروني واذا في سوابق ياليت تفيدوني
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ممكن تستندين على التحويلات البنكيه بدفع الإيجار او المراسلات او مثلاً فواتير الخدمات(فواتير الكهرباء والماء)
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يعتبر عقد الوساطة في الهيئة العامة للعقار سند تنفيذ في حال ثبت أن البيع حصل بوساطة الوسيط؟
هل يمكن المطالبة بالأجرة المستحقة في حال عدم وجود عقد إيجار محدث مع وجود عقد ورقي وإثبات علاقة تعاقدية في منصة إيجار؟
ما هو الإجراء المتبع في حال كان العقد ورقياً ولم تقبله المحكمة؟
هل تنصح بإصدار صك إعسار لمن لا يستطيع السداد حالياً؟
هل يمكن استخراج صك جديد لحصر الورثة بدون أسماء الورثة المتوفين بعد توزيع الإرث؟
هل يمكن أن يكون هناك عقد إيجار بدون مركبة، وهل الشخص استلم مركبة واستخدمها دون أن يحوز على أي مركبة؟
ما هي الآلية لتحديث صك وافراغ أرض لمتوفي؟
هل يمكن تحديث صك يدوي إلى إلكتروني لأرض فيها عمي المتوفي دون الحاجة لموافقة عماتي؟